السيد الخوئي

163

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

شرائطها قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء . ( مسألة 431 ) : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلّا لم يجب . ( مسألة 432 ) : إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها . ( مسألة 433 ) : الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت ، فان فاتت قصراً يقضيها قصراً ، وإن فاتت تماماً يقضيها تماماً ، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار في السفر وفي الحضر ، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر ، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر . وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصراً وإن كان القضاء في تلك المواضع . ( مسألة 434 ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً . ( مسألة 435 ) : من فاتته الصلاة - وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك - وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصراً في الفرض الأول وتماماً في الفرض الثاني